responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 101
القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع وإن الواجب مهر المثل قبل الطلاق، فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص بباب النكاح.
ومفادها: أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق، فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف.
والمراد بالمتعة: كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلاً غير باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور والبسط والمرافق [2].

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

[1] المبسوط جـ 5 ص 43.
[2] الكليات ص 804.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست